كتاب الروض المربع الجزء الأول
زكاة النقدين
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح -رحمه الله تعالى- باب زكاة النقدين أي: الذهب والفضة، يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم إسلامي ربع العشر منها؛ لحديث ابن عمر اسم> وعائشة اسم> مرفوعا: رسم> أنه كان يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال رسم> رواه ابن ماجه حديث> وعن علي اسم> نحوه وحديث أنس اسم> مرفوعا في: رسم> الرقَة ربع العشر متن_ح> رسم> متفق عليه حديث> والاعتبار بالدرهم الإسلامي؛ الذي وزنه ستة دوانق.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.
النقد: هو ما يُنقد في قِيَم السلع. يُقال: نقد الثمن يعني: دفعه وسلمه. والنقود هي: العملة التي يتعامل بها وكانوا يتعاملون بالذهب والفضة؛ يصوغون منها نقودًا؛ فمن الذهب: الدينار، ومن الفضة: الدرهم، ولم يزالوا كذلك إلى عهد قريب يتعاملون بالنقد من الذهب ومن الفضة. أدركنا في هذه الأزمنة المتأخرة النقد من الفضة يسمى عندنا ريالا فرنسيا أو ريالا سعوديا، وفي الهند اسم> والباكستان اسم> يسمى روبية، وكذلك قد يُسَمَّى أيضا قِرشا وهو من الفضة أو نحوها، فتكون هذه الأشياء هي قِيَم السلع.
من اشترى سلعة فإنما يدفع قيمتها من هذه النقود، هذا هو الأصل. ثم في هذه الأزمنة قامت مقامها هذه الأوراق، وسُمِّيت نقودا أوراقا نقدية، وسميت أيضا بأسماء النقود القديمة؛ فالدرهم يوجد في بعض العملات، والدينار يوجد أيضا كما في الدينار الكويتي والعراقي، وكذلك وُجد ما يُسمى بالجنيه عندنا وفي السودان اسم> وفي مصر اسم> لكن الجنيه عندنا لا يزال من الذهب، وأما عندهم فهو من الأوراق، والحاصل: أن الفضة يُصاغ منها نقود، والذهب يُصاغ منه نقود قديما وحديثا. وقد كان العرب قبل الإسلام يتعاملون بالنقود الرومية والفُرسية، ثم بعدما دخل أهل تلك البلاد أو بعضهم في الإسلام، واتسعت رقعة الإسلام ضُربت النقود الإسلامية في عهد عبد الملك بن مروان اسم> واستغنوا عن النقود الرومية والفارسية ونحوها، وأصبحت النقود مُعَيَّنة؛ فأصبح الدرهم له مقياس معلوم، والدينار له وزن معلوم. ولما كانت من الأموال التي تُستثمر, والتي يُتاجر بها وجبت فيها الزكاة؛ لعموم الآيات التي فيها قوله: رسم> وَآتُوا الزَّكَاةَ قرآن> رسم> رسم> وَآتَوُا الزَّكَاةَ قرآن> رسم> وقوله: رسم> وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ قرآن> رسم> حق: يعني واجب.
ومعلوم أن من الأموال أو من أنفس الأموال هذه النقود، ومعلوم أيضا أنها ذات قيمة في النفوس، فهي التي تخدم أهلها وتنفعهم عند الحاجة، ويستعملونها في استجلاب حاجاتهم، وإن كان في اقتنائها أو في صورتها ما قد يكون محلا لذمها؛ ولكن هي في الحقيقة نافعة وخادمة لمن كانت معه ومفيدة له وتحل عنه المضائق التي يقع فيها، فلا جرم أصبحت زكوية، ولما كانت غلتها أقل من غلة المواشي ومن غلة الخارج من الأرض جعلت زكاتها أقل فجعل فيها ربع العشر، وجعل نصابها أكثر؛ مائتي درهم وعشرين مثقالا.
ذكروا أن الدرهم أنه يساوي ستة دوانيق أو نحوها، والدانق هو أيضا قطعة صغيرة من الفضة يستعملونها، والآن صاروا يزنون بما يسمى بالجرام أو الغرام؛ هكذا يلفظون به جرام لغة أجنبية ولكن لما كان هذا الحرف الجرام ليس فصيحا قلبوه إلى جيم أو غين. فمنهم من يقول: غرام ومنهم من يقول: جرام، لأن الجاء ليست من الحروف الفصيحة، وإن كانت تقوم مقامها القاف. فالوزن الآن يرجع إلى هذا الجرام. وبكل حال الأصل أنه يرجع إلى مقدار الذهب ومقدار الفضة؛ مقدار النصاب من الذهب ومقدار النصاب من الفضة ومقدار قيمتهما، تقدير العشرين دينارا والمائتي درهم بالجرامات ؛ منهم من قدر العشرين دينارا بأربعة وثمانين درهما، ومائتي درهم بمائة وخمسة وتسعين.
مسألة>